تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١ - فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
بأن قام الاجماع على جزئيته (١) فى الجملة (٢) و على وجوب المركب (٣) من هذا الجزء فى حق القادر عليه (٤) كان المتيقن منه (٥) ثبوت مضمونه (٦) بالنسبة الى القادر.
اما العاجز فيبقى اطلاق الصلاة بالنسبة اليه (٧) سليما عن
و ملخصه: ان التمسك بالعام مشروط بعدم وجود الاطلاق للدليل المخصص بحسب الحالات بان كان دليلا لبيا كالاجماع، و اما اذا كان الدال على التخصيص او التقييد دليلا لفظيا يتمسك باطلاق الدليل المخصص او المقيد لا باطلاق الدليل العام او المطلق لانه اذا كان للمخصص او للمقيد اطلاق شامل لحال التمكن و التعذر يكون هو حاكما على عموم العام او اطلاق المطلق.
(١) اى على جزئية الجزء الفلانى كالسورة.
(٢) بحيث لم يستفد منه كونه جزءا للمركب فى حال العجز عنه.
(٣) و هو تفسير لقوله: فى الجملة اى قام الاجماع على ان الصلاة المركبة من هذا الجزء كالسورة واجبة على من هو متمكن من هذا الجزء.
(٤) اى على الجزء.
(٥) اى من الاجماع.
(٦) اى مضمون الدليل الذى هو الاجماع اعنى به جزئية السورة.
(٧) اى بالنسبة الى الجزء الذى لم يكن المكلف قادرا عليه فان المفروض ان الدليل المقيد لبّى و ليس له اطلاق كى يتمسك به، و يحكم بجزئيته حتى فى حق العاجز، فان المعيار فى الادلة اللبية