تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
الصلاة فى الثوبين المشتبهين، و الى الجهات الاربع، و تكرار الوضوء بالمائعيين عند اشتباه المطلق و المضاف، مع وجودهما، و الجمع بين الوضوء و التيمم اذا فقد احدهما (١). مع ان ما ذكر فى نفى كل من الشرطية و المانعية بالاصل انما يستقيم لو كان كل من الفعل و الترك توصليا على تقدير الاعتبار (٢). و إلّا (٣)
(١) اى اذا فقد المطلق و المضاف المشتبه احدهما بالآخر بأن بقى احد الإناءين و اهرق الآخر اى ان كان كلا الإناءين المشتبهين موجودين يجب التوضؤ بكليهما، و اذا فقد احد الإناءين يجب الجمع بين الوضوء و التيمم، مع استلزام جميع ذلك الغاء الجزم بالنية.
(٢) اى على تقدير اعتبار الفعل فى المأمور به بان يكون شرطا واقعا، او على تقدير اعتبار الترك فيه بأن يكون وجوده مانعا. و ملخصه: ان ما ذكرنا من جريان البراءة بالنسبة الى كل من الفعل و الترك انما يتم لو كان المردد على تقدير دخله وجودا و عدما توصليا، كما اذا شككنا فى ان القميص واجب فى الكفن او حرام فعلى هذا ينفى دخالة كل من الفعل و الترك، و لا يلزم منه الا المخالفة الالتزامية و لا ضير فيها.
(٣) اى و ان لم يكن كل من الفعل توصليا بل كان كلاهما تعبديين يعتبر فيهما قصد الامتثال، او فى احدهما فيلزم من اعمال الاصل فى نفى وجوب كل منهما مخالفة عملية لان المكلف و ان لم يخل من الفعل و الترك إلّا انه اذا أتى به او تركه لا بقصد القربة تحققت المخالفة العملية القطعية فانه اذا أتى بالشىء المردد بين كونه شرطا واجبا او مانعا بلا قصد القربة يقطع بالمخالفة العملية،