تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
و بيان الاشتراط (١) فلا يسقط (٢) بالتعذر، و ليس (٣) مسوقا لبيان التكليف اذ التكليف المتصور هنا (٤) هو التكليف المقدمى لان جعل السدر فى الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض (٥)
مرات كقوله: «و ليكن فى الماء شىء من السدر ...»
(١) اى لبيان اشتراط الغسل بماء السدر.
(٢) اى لا يسقط الامر بالقيد بالتعذر، بل يبقى الاشتراط حال التعذر ايضا، و نتيجته سقوط وجوب الغسل رأسا. لان الظاهر من ادلة الاشتراط انه شرط على الاطلاق، و الاختصاص بحال التمكن خلاف الاطلاق فيحتاج الى دليل، فاذا ثبت ان الامر بالغسل بماء السدر للارشاد الى الشرطية، فيكون انتفاء الشرط موجبا لانتفاء المشروط، سواء كان الامر الوارد بالقيد واقعا تحت الامر الوارد بالمقيد او كان امرا مستقلا.
و الحاصل: ان انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط بلا فرق فيه بين ان يذكر الدليل على الشرط مستقلا و بين ان يقع القيد و المقيد تحت امر واحد، فيسقط وجوب الغسل حال التعذر.
(٣) اى ليس الامر الوارد بالقيد كقوله: «و ليكن شىء من السدر فى الماء» لبيان التكليف النفسى بان يكون الامر بالغسل تكليفا و الامر بالغسل بماء السدر تكليفا آخر كى يقال: بان تعذر احد التكليفين لا يوجب سقوط التكليف الآخر، بل يبقى التكليف باصل الغسل بحاله.
(٤) اى فى مورد الامر بجعل شىء من السدر فى الماء.
(٥) لانه فرض ان ماء السدر من قبيل القيد و المقيد. حيث