تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
عدم تركب الخارجى له، و لا جزء خارجى (١) حتى يسقط عند التعذر، و تقييده (٢) بحال التمكن ناشئ من تقييد وجوب ذيها (٣)، فلا معنى لاطلاق احدهما (٤) و تقييد الآخر. و يمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت: لابى عبد اللّه (ع) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء، قال:
يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه عزّ و جل «ما جعل عليكم فى الدين
قال: و دعوى انه من المقيد و من المعلوم ان المركب من القيد و المقيد ليس مركبا خارجيا.
(١) اى لا يكون الامر بجعل السدر فى الماء لاجل ان ماء السدر مركب خارجى حتى يسقط الامر بجعل السدر فى الماء عند التعذر و يبقى الامر بالغسل المطلق بحاله.
(٢) اى تقييد الامر المقدمى، و هو الامر بجعل السدر فى الماء.
(٣) اى ذى المقدمة و هو الامر بالغسل بماء السدر، ان شئت فقل: ان الامر بجعل السدر فى الماء لمّا كان غيريا فاختصاصه بحال التمكن يكشف عن اختصاص الامر بذى المقدمة بحال التمكن ايضا. و ملخص الكلام: ان سقوط الامر المقدمى فى حال تعذر الشرط ليس لاجل سقوط الشرطية، بل لاجل سقوط المشروط عند تعذر شرطه.
(٤) اى لا معنى لاطلاق الامر بالمشروط، و وجوب الغسل بماء السدر، و تقييد الامر المقدمى بالتمكن اذ المفروض ان الامر بالمقدمة كان له اطلاق يشمل صورتى التمكن و التعذر،