تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - فى استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
الا بعد معرفتها فاذا ترك المعرفة عوقب عليه (١) من حيث افضائه (٢) الى مخالفة تلك التكاليف ففى زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة، و هى المعرفة (٣)، و نظيره (٤) من ترك قطع المسافة فى آخر ازمنة الامكان حيث انه يستحق أن يعاقب عليه (٥) لافضائه (٦) الى ترك افعال الحج فى ايامها (٧)، و لا يتوقف استحقاق عقابه (٨) على حضور ايام الحج، و افعاله، و حينئذ (٩) فان اراد المشهور توجه النهى الى الغافل حين زمان
(١) اى على ترك معرفة الاحكام.
(٢) اى من حيث افضاء ترك معرفة الاحكام.
(٣) اذ بعد ترك المعرفة لا يمكن امتثال التكاليف الواقعية، و التكليف بها، تكليف بغير مقدور. اضف اليه أن تكليف الغافل قبيح.
(٤) اى نظير ترك معرفة الاحكام، اى كما ان من ترك قطع مسافة الحج فى اشهر الحج فى آخر ازمنة الامكان يستحق العقاب على ترك المسافة لانه سبب لترك افعال الحج، و لا يتوقف استحقاق العقاب على حضور ايام الحج، كذلك تارك معرفة الاحكام فانه يستحق العقاب حين ترك معرفة الاحكام.
(٥) اى على ترك قطع المسافة.
(٦) اى لافضاء ترك قطع المسافة.
(٧) اى فى ايام الحج.
(٨) اى عقاب تارك افعال الحج.
(٩) اى حينما عرفت توجيه كلام صاحب المدارك و انه يرجع