تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - معنى المطلق على مبنى سلطان العلماء
و لا يلزم (١) فيه استعمال لفظ المطلق فى المعنيين اعنى المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة الى العاجز، و المشتمل على ذلك الجزء
(١) جواب عن سؤال مقدر، و ملخص السؤال: ان الحكم باختصاص تقيد المركب بالجزء او الشرط بصورة التمكن من الجزء و الشرط مستلزم لاستعمال المطلق، و هو الصلاة مثلا، فى معنيين فى المركب الواجد للجزء بالنسبة الى القادر، و فى المركب الفاقد للجزء بالنسبة الى العاجز.
و ملخص الجواب: ان المطلق على ما اخترناه تبعا لجمع من المحققين و منهم سلطان العلماء فى تعليقاته على المعالم، موضوع للماهية المهملة المعراة عن جميع القيود يعنى لمطلق الماهية لا بشرط الانتشار و عدمه، و بعبارة ثانية انه موضوع لنفس الطبيعة اللابشرط المقسمى، و يكون ارادة الخصوصية من الخارج، و على هذا فعدم استعمال المطلق فى معنيين امر واضح اذ على هذا المبنى ان المطلق قد استعمل دائما فى الماهية المهملة، و استفادة القيد انما هو من دال آخر، فان تعدد المدلول انما هو لاجل تعدد الدال، فهو كما يطلق على الماهية الفاقدة للجزء حقيقة كذلك يطلق على الماهية الواجدة للجزء حقيقة، كما هو مقتضى قولهم:
«ان الماهية لا بشرط مجتمعة مع الف شرط» و كما انها فى الفاقدة حقيقة كذلك فى الواجدة ايضا حقيقة كاطلاق الانسان على افراده لانه على الحالتين قد استعمل المطلق فى الماهية المهملة.
و اما على مبنى المشهور من كون المطلق موضوعا للطبيعة المنتشرة اى اللابشرط القسمى، او الحصة المنتشرة فحيث ان قيد الانتشار مأخوذ فى مدلول المطلق على مسلكهم فانه لا بد من