تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - فى الاستصحاب و تعاريفه
ابقاء (١) ما كان.
لاسدية هذا التعريف إلّا انه يرجع الى أن يكون الاسد بمعنى الاشمل، و هو خلاف الظاهر فان السداد فى اللغة بمعنى الصواب و الرشاد، لا الشمول.
[في تعريف الاستصحاب]
(١) الابقاء عبارة عن مطلق الحكم بالبقاء، و التصديق به سواء كان الحكم المذكور و تعبده بالبقاء من الشارع، او من العقل، او من العقلاء، اى بنائهم لا الابقاء عملا الذى هو فعل العامل بها.
و الحاصل ان الاستصحاب فى اصطلاح الاصوليين عبارة عن الحكم ببقاء ما كان على جميع المبانى الموجودة فى الاستصحاب.
«التحقيق»
وقع الكلام فى مقامين:
الاول: ان نقل الاستصحاب من المعنى اللغوى الى المعنى الاصطلاحى هل هو من باب نقل المعنى العام الى الخاص، او من نقل المباين الى المباين؟
الثانى: انه هل يوجد جامع بين التعاريف المذكورة للاستصحاب بان يكون كلها مشيرا الى معنى واحد أم لا؟.
اما المقام الاول: فربما يقال: انه من باب نقل العام الى الخاص. و اورد عليه الآشتياني (قدس سره) ان الاستصحاب ليس فعل المكلف حتى يقال: ان النقل من العام الى الخاص من باب تنزيل غير المحسوس بمنزلة المحسوس فان حكم المكلف بابقاء ما كان ايضا من قبيل اخذ الشىء مصاحبا له غاية الامر انه شىء