تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٣ - فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه
الاسباب، و الشروط، و الموانع و سيتضح ذلك (١) عند نقل عبارته (٢) عند التعرض لادلة الاقوال.
و أما بالاعتبار الثانى (٣) فمن وجوه ايضا أحدها: من ان الدليل المثبت (٤) للمستصحب اما أن يكون هو الاجماع، و اما أن يكون غيره، و قد فصل بين هذين القسمين الغزالى فانكر الاستصحاب فى الاول (٥) و ربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكى عنه فى الدرر النجفية أن محل النزاع فى الاستصحاب منحصر فى استصحاب حال الاجماع (٦)، و سيأتى تفصيل ذلك. عند نقل ادلة الاقوال ان شاء اللّه.
الثانى: من حيث انه (٧) قد يثبت بالدليل الشرعى، و قد يثبت
فان الحكم الوضعى هى السببية و الشرطية، و المانعية، لا السبب، و الشرط، و المانع.
(١) الذى نقلناه من هذا المفصل.
(٢) اى عبارة المفصل.
[الثاني تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه]
(٣) اى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه.
(٤) بصيغة اسم الفاعل.
(٥) اى فيما كان الدليل المثبت للمستصحب هو الاجماع.
(٦) بان كان الدليل المثبت للمستصحب هو الاجماع، و اما لو كان الدليل غيره فلا نزاع فى حجية استصحابه.
(٧) اى المستصحب قد يثبت بالدليل الشرعى كخبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة فى عصر المعصوم فيشك فى بقائه على الوجوب فى عصرنا الحاضر.