تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٢ - و الحق عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية تبعا لسيدنا الاستاذ
فى التقسيم الثانى مع أنه (١) تقسيم لاحد قسميه لان ظاهر كلام المفصل المذكور (٢) و ان كان هو التفصيل بين الحكم التكليفى و الوضعى إلّا أن آخر كلامه ظاهر فى اجراء الاستصحاب فى نفس
التقسيم الثانى الذى هو تقسيم المستصحب الى الحكم الشرعى و غيره.
(١) اى هذا التقسيم تقسيم لاحد قسمى التقسيم الثانى لان أحد قسمى التقسيم الثانى هو الحكم الشرعى، و هو ينقسم الى التكليفى و الوضعى.
(٢) اى صاحب الوافية. توضيح ذكر هذا التقسيم مستقلا مع امكان اندراجه فى التقسيم السابق هو انه ليس المقصود عدم امكان اندراج هذا التقسيم فى التقسيم السابق حتى يرد عليه ما ذكر بل المقصود منه الاشارة الى أن التخصيص بالذكر انما هو من جهة فائدة، و هى أن آخر كلام هذا المفصل ظاهر فى انه يجرى الاستصحاب فى نفس الاسباب، و الشروط، و الموانع لا فى الاحكام الوضعية، و الذى يكون مستفادا من اول كلامه جريانها فيها.
و الحاصل: ان الفائدة فى ذكر هذا التقسيم منفردا هى الاشارة الى ان المستفاد من آخر كلامه أن هذا المفصل لم يجر الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا، لا التكليفى و لا الوضعى.
و ان شئت فقل: انه ليس بمفصل فى المسألة بين الحكم التكليفى و الوضعى بل مفصل بين الحكم الشرعى مطلقا، و بين الاسباب و الشرائط و الموانع التى هى من الامور الخارجية.
و انما يجر الاستصحاب فى الاسباب و الشروط، و الموانع