تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩ - فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
المركب ينتفى بانتفاء جزئه قهرا.
الفرض الثالث: ان يكون الالفاظ موضوعة للمعانى الصحيحة فعلى هذا يكون الجزء المشكوك فيه، او الشرط من القيود المقومة لصدق الصلاة، مثلا، فلا يمكن التمسك باطلاقها بعد الشك فى صدق عنوان الصلاة على الفاقد للجزء او الشرط.
و ملخص الكلام: انه يعتبر فى جواز التمسك بالاطلاق او العموم عند الدوران فى كون الجزء او الشرط مختصا بحال التمكن او أعم منه و من حال التعذر امور:
الاول: كون الالفاظ موضوعة للاعم اذ بناء على كونها موضوعة للصحيح فلا يمكن التمسك بالاطلاق، كما تقدم تفصيله فى محله.
الثانى: فرض العموم و الاطلاق للامر بالمركب بالنسبة الى الاجزاء و الشرائط، بان يكون الحكم المترتب على المركب ثابتا بالدليل اللفظى.
الثالث: عدم العموم، او الاطلاق للدليل الذى يدل على التخصيص و التقييد اذ مع فرض العموم او الاطلاق للمخصص يتمسك به، لا بعموم العام او اطلاق المطلق و لا باصالة البراءة و الامر فيما ذكرناه كله واضح.
الرابع: ان لا يكون الجزئية او الشرطية ثابتة بنفس الدليل المتوجه الى المركب، و إلّا ينتفى الامر بالكل او المشروط بانتفاء الجزء او الشرط.