تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - فى الاستصحاب و تعاريفه
نعم ذكر شارح المختصر (١) ان معنى استصحاب الحال (٢) ان الحكم الفلانى قد كان (٣)، و لم يظن عدمه (٤) و كلما كان كذلك (٥) فهو مظنون البقاء (٦) فان كان الحد (٧) هو خصوص الصغرى انطبق (٨) على التعريف المذكور.
(١) المختصر لابن الحاجب، و شرحه للعضدى، و هذا استدراك عما ذكره من ان تعريف القمى للاستصحاب، و هو كون الشىء معلوما سابقا و مشكوكا لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب. و ملخص الاستدراك ان تعريف شارح المختصر للاستصحاب ينطبق على تعريف القمى للاستصحاب.
(٢) اى الحال السابق الذى هو يقينى الحصول.
(٣) اى كان يقينى الحصول سابقا.
(٤) اى مشكوك البقاء لاحقا.
(٥) اى كلما كان الشىء معلوما سابقا و مشكوكا لاحقا.
(٦) اى يحكم ببقائه شرعا.
(٧) اى ان كان معرف الاستصحاب خصوص قوله ان الحكم الفلانى قد كان و لم يظن عدمه.
(٨) اى انطبق ما ذكره شارح المختصر من التعريف على ما ذكره القمى من التعريف للاستصحاب لان معنى قوله: «قد كان» هو كون الشىء يقينى الحصول سابقا و معنى قوله: «لم يظن عدمه» هو كونه مشكوك البقاء لاحقا، فتعريف شارح المختصر للاستصحاب يكون موافقا لتعريف القمى له.