تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
اذا لم يكن التكليف ثابتا فى الواقع فلا مقتضى للعقاب من حيث الخطابات الواقعية، و لو فرض هنا طريق ظاهرى مثبت للتكليف لم (١) يعثر عليه المكلف لم (٢) يعاقب عليه لان مؤدى الطريق الظاهرى غير مجعول من حيث هو هو فى مقابل الواقع (٣)، و انما هو مجعول بعنوان كونه طريقا اليه (٤) فاذا أخطأ (٥) لم يترتب عليه (٦) شىء، و لذا (٧) لو ادى عبادة بهذا الطريق (٨) فتبين مخالفتها (٩) للواقع لم يسقط الامر و وجب اعادتها (١٠).
الذمة و ان احتمل المكلف التكليف فى الواقع، و كان مترددا فيه.
(١) الجملة صفة لقوله: «طريق ظاهرى».
(٢) جواب لقوله: «و لو فرض ...»
(٣) بان يكون مفاد ادلة حجية الامارات جعل السببية و الموضوعية بمعنى يلزمه التصويب، او جعل الحكم المماثل، لما قد حقق فى محله بطلانه.
(٤) اى الى الواقع.
(٥) بان كان مفاد الطريق الظاهرى كخبر الثقة مخالفا للحكم الواقعى.
(٦) اى على الطريق الظاهرى الذى أخطأ، و لم يصب الواقع.
(٧) اى لاجل ما ذكرنا من عدم ترتب اثر على الطريق الظاهرى اذا أخطاء.
(٨) الظاهرى المجعول من قبل الشارع، كخبر الثقة.
(٩) اى مخالفة العبادة للواقع.
(١٠) اى اعادة العبادة. لما عرفت من ان مؤدى الطريق الظاهرى انما هو مجعول بعنوان انه طريق الى الواقع، و اذا خالف الواقع لا