تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٦ - الاقوال فى الاستصحاب
الحكم الجزئى و غيره (١) فلا يعتبر فى غير الاول (٢)، و هذا هو الذى تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية. السابع:
التفصيل بين الاحكام الوضعية يعنى نفس الاسباب و الشروط و الموانع (٣) و الاحكام التكليفية التابعة (٤) و بين غيرها من الاحكام الشرعية فيجرى فى الاول (٥) دون الثانى.
الا فى عدم النسخ فان استصحاب عدم النسخ محل الوفاق كما مضى.
(١) اى غير الحكم الجزئى سواء كان حكما شرعيا كليا او موضوعا خارجيا.
(٢) اى فى غير الحكم الجزئى.
(٣) دون السببية و الشرطية و المانعية فان الحكم الوضعى هو السببية لا السبب إلّا أن مراد المفصل من الحكم الوضعى هو ما يقوم به الحكم لا نفسه.
(٤) اى للاسباب و الشروط و الموانع.
(٥) فى نفس الاسباب و الشروط و الموانع و الاحكام التكليفية التابعة لها فان الشاك فى الوضوء يستصحب الوضوء الذى هو شرط للصلاة لا الشرطية، و كذا الشاك فى جواز الدخول معه فى الصلاة يستصحبه، و الكر الزائل تغيره بنفسه يستصحب نجاسته التى هى المانع عن جواز شربه، و يستصحب عدم جواز شربه الذى هو حكم تابع للنجاسة التى هى مانعة عن جواز الشرب.