تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
ملكه حيث اعتبر فى الاول (١) عدم تضرر الجار بخلاف الثانى (٢)، فان (٣) المنع عن التصرف فى المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع.
نعم ناقش فى ذلك (٤) صاحب الكفاية مع الاعتراف بانه (٥) المعروف بين الاصحاب بمعارضة (٦) «عموم التسلط» بعموم «نفى الضرر» قال فى الكفاية: و يشكل ذلك (٧) فيما اذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما اذا حفر فى ملكه بالوعة (٨) ففسد بها
بان الاجنحة ينضم اليها مع ما ذكر ان يوضع لها اعمدة من الطريق.
(١) اى فى تصرف الانسان فى الشارع المباح.
(٢) و هو تصرفه فى ملكه فانه جائز و ان تضرر جاره.
(٣) الفاء للتعليل. اى انما جاز منع التصرف فى الشارع المباح لان المنع المذكور لا يصدق عليه الضرر كى يرفع جواز منع التصرف، بل فوات انتفاع، و اما منع المالك من التصرف فى ملكه فانه ضرر عليه يعارض الضرر الوارد على الجار فيرجح ضرره على ضرره جاره لما ذكرناه.
(٤) اى فى جواز تصرف المالك و ان تضرر جاره.
(٥) اى جواز التصرف مطلقا و ان تضرر الجار.
(٦) الجار متعلق بقوله: «ناقش» اى قال السبزوارى ان دليل سلطنة الناس معارض مع حديث نفى الضرر، و مع وجود المعارض لا دليل على جواز تصرفه فى ملكه مع تضرر جاره.
(٧) اى جواز تصرف المالك فى ملكه.
(٨) و هى تحفر لاجل اجتماع ماء المغسل بل لمطلق الماء.