تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
هذا العقد طريق (١) عقلى اعنى العلم او (٢) جعلى بالظن الاجتهادى، او التقليد يترتب فى حقه (٣) أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين و غيرهما (٤) فان احكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما، فقد يتعلق بثالث (٥) حكم مترتب على هذه الزوجية كاحكام المصاهرة (٦) و توريثها (٧) منه، و الانفاق عليها (٨)
به و بين ان يتقدم التقليد على المعاملة، او تأخر عنها و من ذلك ظهر ما فى ما ذهب اليه النراقى من التفصيل.
(١) فاعل لقوله: «حصل» و انما سمى العلم طريقا عقليا لان طريقيته ليست قابلة للجعل، بل هو ذاتى له و الحاكم به هو العقل.
(٢) اى طريق جعلى من قبل الشارع كالدليل الظنى الاجتهادى للمجتهد، فان الشارع جعله حجة، او التقليد الذى جعله الشارع حجة للمقلد.
(٣) اى فى حق الجاهل.
(٤) فما ذكره النراقى من التفصيل بين مثل الزوجية، و الطهارة، و النجاسة بأن الاول اى الزوجية يختص اثره بمعين، دون الثانى ليس بتام.
(٥) غير زيد، و هند.
(٦) كحرمة هند على اب زيد و ابنه، و حرمة امها عليه.
(٧) اى وجوب اعطاء الورثة، او الحاكم الارث من مال الزوج لها.
(٨) اى وجوب انفاق الولى او الحاكم من مال الزوج على