تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٧ - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى البقاء
قال (١)، شارح المختصر: معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان و لم يظن (٢) عدمه، و كلما كان كذلك هو مظنون البقاء (٣)، و قد اختلف فى حجيته (٤) لافادته (٥) الظن و عدمها لعدم (٦) افادته انتهى.
و التحقيق ان محل الخلاف ان كان فى اعتبار الاستصحاب من باب التعبد (٧) و الطريق الظاهرى عم (٨) صورة الظن غير المعتبر
(١) من هنا اراد الاستشهاد بقول شارح المختصر لاثبات ان الاستصحاب لا يجرى فى مورد الظن بارتفاع الحالة السابقة.
(٢) اى لم يحصل الظن بعدم الحالة السابقة، و هذه الجملة هى محل الاستشهاد فان الظن بعدم ارتفاع الحالة السابقة مأخوذ فى تعريف الاستصحاب، و اما اذا حصل الظن بارتفاعها فهو خارج عن الاستصحاب، و لا يشمله دليل الاعتبار.
(٣) اى يحكم ببقائه ظنا باعتبار انه كان.
(٤) اى حجية الاستصحاب الذى يظن ببقاء الحالة السابقة فى مورده.
(٥) هذا دليل حجية الاستصحاب اى هو حجة لاجل انه يفيد الظن بالبقاء و كلما يفيد الظن فهو حجة.
(٦) دليل عدم حجيته اى ذهب بعض الى عدم حجيته لعدم افادته الظن.
(٧) اى محل الخلاف فى حجية الاستصحاب و عدمها ان كان فى انه حجة من باب الاخبار.
(٨) اى عم محل الخلاف صورة الظن المعتبر بارتفاع الحالة