تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - فى الفرق بين الحكومة و التخصيص
الآخر من حيث العموم و الخصوص، و انما يفيد (١) حكما منافيا لحكم الآخر و بملاحظة تنافيهما (٢) و عدم جواز تحققهما واقعا يحكم بارادة خلاف الظاهر فى أحدهما المعين ان كان الآخر (٣) أقوى منه فهذا الآخر (٤) قرينة عقلية على المراد من الآخر، و ليس فى مدلوله (٥) اللفظى تعرض لبيان المراد منه. و من هنا (٦) وجب ملاحظة (٧) الترجيح فى القرينة لان قرينيته (٨) بحكم العقل
(١) اى يفيد كل واحد من المتعارضين حكما منافيا لما يفيده الآخر.
(٢) اى بملاحظة وجود التنافى بين الخبرين المتعارضين، و عدم امكان تحقق الحكمين المتنافيين.
(٣) اى ان كان الخبر الآخر اقوى دلالة بان يكون خاصا مثلا فيكون هذا الخبر الذى هو أقوى ظهورا قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الخبر الاول.
(٤) الذى هو اقوى ظهورا.
(٥) اى ليس فى مدلول الخبر الذى هو اقوى ظهورا تعرض لبيان المراد من الدليل الآخر كى يكون حاكما عليه بل يكون هو مقدما عليه بملاحظة تنافيهما، و عدم امكان العمل بكليهما، و اظهرية الخاص من العام.
(٦) اى مما ذكرنا من ان الاقوى ظهورا يكون قرينة عقلية.
(٧) اى ان يلاحظ ان ايا من الخبرين راجح كى يكون قرينة على الآخر.
(٨) اى قرينية الراجح انما تكون بحكم العقل اى العقل يحكم بتقديم الاظهر على الظاهر.