تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
الواجبات فاذا رجع (١) و صادف الواقع وجب من حيث الواقع و ان لم (٢) يصادف الواقع لم يكن الرجوع اليه (٣) فى هذه الواقعة واجبا فى الواقع، و يترتب عليه (٤) آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف الا استحقاق العقاب على الترك فانه يثبت واقعا من باب التجرى. و من هنا (٥) يظهر انه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدد (٦) التكليف. نعم لو قلنا: بان
(١) اى اذا راجع العامى الى المفتى، و صادف فتواه الواقع وجب الرجوع اليه من حيث ان فتواه مطابق للواقع.
(٢) اى و ان لم يصادف فتواه الواقع.
(٣) اى الى المفتى فى هذه الواقعة التى لم يكن فتوى المفتى مطابقة للواقع.
(٤) يعنى يترتب جميع آثار الوجوب على رجوع العامى الى المفتى بشرط عدم انكشاف الخلاف، فاذا انكشف مخالفته للواقع فجميع آثار الوجوب منفى عنه، الا استحقاق العقاب فانه مع انكشاف الخلاف ثابت غير منفى، اذ هو من آثار التجرى، و التجرى حاصل على كلا التقديرين اى سواء انكشف الخلاف أم لا.
(٥) اى من اجل ما قلنا: من ان رجوع العامى الى المفتى انما هو لاجل احراز الواقع ...
(٦) و هو من جهة كونه حراما فى الواقع، و من جهة قيام الامارة على الحرمة، لما عرفت من أن وجوب العمل على الامارة انما هو لاجل كونه طريقا الى الواقع، و لا يترتب عقاب على مخالفته بما هو طريق.