تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - الجواب عن الفاضل التونى
او الملاقى (١)، او الماء (٢).
أقول توضيح الكلام فى هذا المرام: ان ايجاب العمل بالاصل لثبوت حكم آخر (٣) اما باثبات (٤)
الإناءين يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر.
(١) بالكسر اى الملاقى للنجاسة اى اصالة عدم تقدم الكرية يوجب الاجتناب عن الماء الموجود الذى لاقى النجاسة، كما فى المثال الثانى.
(٢) اى اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الماء المشكوك تقدم الكرية فيه على حدوث الملاقاة للنجاسة، و تأخرها، كما فى المثال الثالث فان جريان اصالة عدم تقدم الكرية يوجب الاجتناب عن الماء الملاقى للنجاسة.
(٣) من جهة أخرى الملازم للحكم الاول كما اذا عمل باصالة عدم الكرية لاثبات حكم آخر و هو نجاسة الماء.
(٤) اى ايجاب العمل بالاصل من قبل الشارع اما ان يكون بسبب ان الاصل المعمول به مثبت لموضوع يترتب عليه حكم شرعى بان كان الشك فى الحكم الشرعى مسببا عن الشك فى الموضوع كالشك فى وجوب الحج فانه مسبب عن الشك فى الاستطاعة الحاصلة بوجود الزاد و الراحلة و عدم الدين فيتمسك باصالة عدم الدين فيثبت موضوع وجوب الحج اذ موضوعه مركب من الزاد و الراحلة و عدم الدين و الاولان موجودان بالوجدان و عدم الدين محرز بالاصل و مع ثبوت الموضوع يرتفع الشك عن وجوب الحج.