تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٧ - الجواب عن الفاضل التونى
نفى الحكم به (١) عقلا (٢)، او شرعا (٣)، او عادة (٤) و لو فى هذه (٥) القضية الشخصية لثبوت حكم تكليفى فى ذلك المورد (٦)، او فى مورد آخر، كنفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين (٧)،
الشارع العمل بالاصل لاجل أن نفى الحكم بالاصل ملازم لثبوت حكم التكليفى بان يكون كلا الحكمين مسببا عن سبب ثالث.
(١) اى بالاصل.
(٢) كما فى دوران الامر بين المحذورين فان نفى احد الضدين ملازم عقلا لاثبات الضد الآخر فيما اذا لم يكن لهما ثالث.
(٣) كما اذا علمنا اجمالا اما بوجوب الظهر او الجمعة فان نفى أحدهما يستلزم شرعا وجوب الآخر.
(٤) كما اذا كان عادة عدم مجىء زيد ملازما لمجىء عمرو فان نفى مجىء زيد يستلزم عادة مجىء عمرو.
(٥) بان كانت الملازمة اتفاقية يعنى استلزام نفى الحكم بالاصل لثبوت حكم تكليفى آخر قد ينحصر فى القضية الشخصية دون قضية أخرى فان فى الإناءين المعلوم كون احدهما نجسا يستلزم نفى وجوب الاجتناب عن احدهما وجوب الاجتناب عن الآخر دون غيرهما مما لم يعلم بنجاسة أحدهما.
(٦) الذى اجرى الاصل فيه كما اذا علم بوجوب شرب الطاهر من الإناءين فان اجراء الاصل فى أحدهما يستلزم ثبوت حكم تكليفى و هو وجوب الشرب فى ذلك المورد الذى أجرى فيه الاصل.
(٧) فان نفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين الذى يجرى فيه الاصل يستلزم ثبوت حكم تكليفى فى الاناء الآخر.