تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - فى الاستدلال بالنبوى و العلويين على قاعدة الميسور
عند عدم تعسر شىء (١) فلا يسقط بسبب تعسره (٢) و بعبارة اخرى (٣) ما وجب عند التمكن من شىء آخر فلا يسقط عند تعذره و هذا الكلام (٤) انما يقال فى مقام يكون ارتباط وجوب الشىء بالتمكن من ذلك الشىء الآخر محققا ثابتا من دليله.
كما فى الامر بالمركب (٥).
(١) اى عند عدم تعسر جزء من اجزاء المركب بان يتمكن من جميع اجزائه.
(٢) اى لا يسقط الاجزاء الميسورة من المركب بسبب تعسر الجزء الذى كان ميسورا سابقا.
(٣) اى يستفاد من الرواية ان باقى اجزاء المركب التى وجبت عند التمكن من شىء آخر، كالسورة، مثلا فلا يسقط عند تعذر السورة.
(٤) اى قوله: «ما وجب عند التمكن من شىء آخر ...» انما يقال: فيما كان ارتباط وجوب فعل الميسور بالتمكن من فعل المعسور متحققا ثابتا من دليله كما فيما نحن فيه اى يشمل الرواية ما اذا كان الارتباط بين شيئين ثابتا. كما فى الامر بالكل فانه يدل بالالتزام على وجوب ارتباط بين الاجزاء الميسورة و بين التمكن من الجزء المعسور، فكما ان وجوب المركب مرتبط بالتمكن من القراءة، مثلا كذلك وجوب الاجزاء الميسورة مرتبط بالتمكن منها.
(٥) و قد عرفت أن فى مورد الامر بالمركب يكون الارتباط بين الاجزاء الميسورة و المعسورة محققا اذ الامر بالمركب انما يعقل