تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٧ - الاقوال فى الاستصحاب
الثامن: التفصيل بين ما (١) ثبت بالاجماع و غيره فلا يعتبر (٢) فى الاول.
التاسع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله، (٣) او من (٤) الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له و بين غيره (٥) فيعتبر فى الاول (٦) دون الثانى، كما هو (٧) ظاهر المعارج.
العاشر: هذا التفصيل (٨) مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى فيما سيجىء من كلامه.
(١) اى التفصيل بين المستصحب الذى ثبت بالاجماع و بين المستصحب الذى ثبت بغير الاجماع من الادلة.
(٢) اى لا يعتبر الاستصحاب فيما ثبت المستصحب بالاجماع.
(٣) كالعقد النكاح الذى ثبت بدليله انه يوجب حل الوطى و هو يستمر الى حصول الرافع له.
(٤) كما اذا قام الاجماع على استمرار المستصحب، كما اذا قام الاجماع على ان الطهارة مثلا اذا حصلت فهى مستمرة الى حصول الرافع لها.
(٥) اى بين غير الشك فى الرافع من الشك فى المقتضى.
(٦) اى فى الشك فى الرافع دون الشك فى المقتضى.
(٧) اى التفصيل المذكور.
(٨) اى عين التفصيل التاسع مع اختصاص حجية الاستصحاب بما كان الشك فى وجود الغاية الرافعة و عدم حجيتها فى مورد الشك فى رافعية الموجود باقسامها الاربعة و فى مورد الشك فى وجود المقتضى.