تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
المطلب الثالث: فى اشتباه الواجب بالحرام بان يعلم ان احد الفعلين واجب، و الآخر محرم، و اشتبه احدهما بالآخر (١). و اما لو علم ان واحدا من الفعل و الترك واجب و الآخر محرم (٢)، فهو خارج عن هذا المطلب، لانه من دوران الامر بين الوجوب و الحرمة الذى تقدم حكمه فى المطلب الثالث من مطالب الشك فى التكليف، و الحكم فيما نحن فيه (٣) وجوب الاتيان بأحدهما، و ترك الآخر مخيرا فى ذلك (٤) لان الموافقة الاحتمالية فى كلا التكليفين اولى
اذن فالحق فى المقام هو الاحتياط، و ليست هذه المسألة مبتنية على النزاع المعروف فى الاقل و الاكثر.
[المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام]
(١) كما اذا كانت له زوجتان فحلف على وطي إحداهما و على ترك وطي الاخرى.
(٢) كرد السلام مثلا على المصلى. فان امره دائر بين الوجوب و الحرمة او كان له زوجة واحدة و علم اجمالا انه حلف اما بوطيها و اما بترك وطيها.
و ملخص كلامه: ان موضوع البحث هنا انما هو فيما تعدد الموضوع بان كان هنا فعلان، و دار الامر بين وجوب احدهما و حرمة الآخر، و اما اذا اتحد الموضوع بان دار الامر فى فعل كالوطى بين كونه واجبا و حراما فهو خارج من هذا المطلب، و داخل فى مسألة الشك فى التكليف.
(٣) و هو ما لو علم ان واحدا من الفعل و الترك واجب و الآخر حرام.
(٤) اى مخير فى الاتيان باحدهما و ترك الآخر اى هو مخير فى ان يترك الوطى او يأتى به.