تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١١ - تفصيل سيدنا الاستاذ بين الاحكام الكلية و غيرها فى جريان الاستصحاب
غيره من الكتاب و السنة، او السماع او الرؤية فيما اذا كان المستصحب من الامور الخارجية.
و ثالثة: باعتبار منشإ الشك فانه قد يكون الشك ناشئا من احتمال انقضاء استعداده ذاتا، و يسمى ذلك بالشك فى المقتضى، و قد يكون ناشئا من احتمال طرو المانع مع اليقين بوجود المقتضى، و يسمى بالشك فى الرافع، و غير ذلك من التقسيمات.
و كذلك قد تعرض (قدس سره) الى الخلاف فى حجية الاستصحاب، فقد ذهب بعضهم الى حجية الاستصحاب مطلقا، و انكرها بعضهم مطلقا، و قد فصل تارة بين الحكم الشرعى و غيره، و اخرى بين الشك فى المقتضى، و الشك فى الرافع
و ثالثة بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعى الدليل العقلى و غيره، و اختاره (قدس سره) التفصيل باعتبارين:
الاول: التفصيل بين الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع ...
الثانى: التفصيل بين الحكم الثابت بالدليل الشرعى، كالكتاب، و السنة، و الاجماع، و الحكم الثابت بالدليل العقلى فانكر حجية الاستصحاب فى الثانى.
و هنا تفصيل ثالث للاستاذ الاعظم، و سيدنا الاستاذ دام ظلهما، و هو عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية، و جريانه فى الاحكام الجزئية، و الموضوعات الخارجية و نحن لا نتعرض لجميع التفصيلات التى ذكرها شيخنا الاعظم (قدس سره) بل نتعرض التفصيلات المهمة و هى ثلاثة: