تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
و هو (١) الذى حكاه فى الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين.
الثالث: اعتباره (٢) فى الحكم الجزئى دون الكلى، و دون الامور الخارجية، و هو (٣) الذى ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانسارى فى حاشية له (٤) على قول الشهيد فى تحريم (٥) استعمال الماء النجس و المشتبه.
الاستصحاب يجرى فى غير الحكم الشرعى، سواء كان هذا الغير حكما جزئيا او موضوعا خارجيا.
(١) اى اعتبار الاستصحاب فى الموضوع الخارجى فقط، كاستصحاب حيوة زيد.
(٢) اى اعتبار الاستصحاب فى الحكم الجزئى فقط.
(٣) اى اعتبار الاستصحاب.
(٤) اى للمحقق الخوانسارى.
(٥) اى فى مسألة تحريم استعمال الماء النجس و المشتبه.
«التحقيق»
و لا يخفى عليك ان شيخنا الاعظم (قدس سره) ذكر للاستصحاب تقسيمات، فانه تارة يقسم باعتبار المستصحب، و هو قد يكون حكما شرعيا، و قد يكون موضوعا خارجيا، و الحكم الشرعى قد يكون تكليفيا، و قد يكون وضعيا، و كذا قد يكون كليا، و قد يكون جزئيا و هذا التقسيم كله باعتبار المستصحب.
و أخرى باعتبار منشإ اليقين فانه قد يكون العقل، و قد يكون