تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - فى انه ليس معنى لا ضرر نفى الضرر غير المتدارك
المصلحة فى نفس (١) الحكم و لو فى (٢) غير مورد الضرر، و هذه المصلحة (٣) لا يتدارك بها الضرر الموجود فى مورده (٤) فان الامر بالحج، و الصلاة، مثلا يدل على عوض (٥) و لو مع عدم الضرر، ففى مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر (٦)،
مصلحة زائدة على مصلحة الطبيعة حتى يتدارك بها الضرر الحاصل من خصوصيات الافراد، و لا علم لنا بوجود مصلحة زائدة فى موارد الضرر حتى يقال بتداركه، و مع عدم احراز هذه المصلحة لا يشمل ادلة الاحكام الاولية لمورد الضرر.
(١) اى المصلحة فى طبيعة الوجوب المتعلقة بطبيعة الوضوء بنحو الموجبة الجزئية اى و ان لم يعلم ان المصلحة فى الحكم الضررى ايضا موجودة أم لا؟
(٢) كلمة «لو» وصلية.
(٣) الموجودة فى طبيعة الحكم.
(٤) اى فى مورد الحكم الضررى لما عرفت من ان المصلحة الموجودة فى طبيعة الحكم لم تلاحظ فى مقابل الضرر الحاصل من خصوصيات افراد الحكم، فان المصلحة القابلة لتدارك الضرر المذكور لا بد أن تكون فى نفس الحكم الضررى و هى غير معلومة، و المصلحة المعلومة تكون فى غير مورد الضرر و هى لا تجدى.
(٥) اى ان المصلحة موجودة فى وجوب الحج، و الصلاة بنحو الموجبة الجزئية، و اما أنها فى مورد الحج الضررى، او الصلاة الضررية ايضا موجودة أم لا فلا علم لنا بوجودها.
(٦) من المصلحة كى يتدارك بها.