تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٥ - فى تعارض الضررين
لصاحب القدر فقط (١)، و قد يكون المصلحة مشتركة بينهما (٢)، و كذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة (٣) اذا دخلت فى دار لا يخرج الا بهدمها معللا (٤) بانه لمصلحة صاحب الدابة فان الغالب ان تدارك المهدوم (٥) أهون من تدارك الدابة (٦).
للاعتراض بما فى المسالك. و ملخص الاعتراض انا لا نسلم تمامية التعليل المذكور فان كسر القدر لا يكون لمصلحة صاحب الدابة دائما بل قد يكون الامر بالعكس.
(١) فيما اذا كان ضرر كسر القدر اكثر من ضرر تلف الدابة.
(٢) اى بين صاحب القدر و صاحب الدابة بان يتساوى الضرران على التقديرين اى سواء كسر القدر او تلف الدابة، و الوجه فى عدم ورود الاعتراض هو ما بينا من ان اطلاق كلامهم يحمل على الغالب فان حكمهم بتقديم كسر القدر من باب أنه غالبا لمصلحة صاحب الدابة
(٣) اى حكمهم بضمان صاحب الدابة غالبى.
(٤) اى عللوا بان الحكم بهدم الدار انما يكون لمصلحة صاحب الدابة اذ ضمانه لصاحب الدار اقل ضررا من تلف دابته غالبا.
(٥) و هى الدار.
(٦) و اما لو انعكس الامر بأن كانت المصلحة لصاحب المهدوم ينعكس الامر اى يتلف الدابة و تبقى الدار بحالها. و الحمد للّه اولا و آخرا.