تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
التكليفى (١) و الوضعى (٢) فاذا لحقه العلم او الظن الاجتهادى، او التقليد كان هذا الطريق (٣) كاشفا حقيقيا (٤)، او جعليا (٥) عن (٦) حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف بل حققنا فى مباحث الاجتهاد و التقليد ان الفعل الصادر من المجتهد او المقلد ايضا باق على حكمه الواقعى، فاذا لحقه (٧) اجتهاد مخالف للسابق كان (٨) كاشفا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف (٩)
(١) كحرمة وطء الزوجة التى عقد عليها بالعقد الفارسى.
(٢) و هو ترتب الاثر اى النقل و الانتقال، فاذا عقد فارسيا و كان فى الواقع هو سببا شرعيا فيترتب عليه الاثر و ان كان جاهلا به، و اذا لم يكن هو سببا شرعيا فلا يترتب عليه اثر و ان اعتقد كونه سببا شرعيا.
(٣) اللاحق.
(٤) اذا كان علما.
(٥) اى مجعولا من قبل الشارع، كالظن الاجتهادى او التقليد.
(٦) الجار متعلق بقوله: كاشفا اى اذا تبدل رأيه كان رأيه اللاحق كاشفا عن حال الفعل حين الصدور فاذا كان حين الصدور سببا شرعيا بحسب رأيه اللاحق يترتب عليه الاثر و إلّا فلا.
(٧) اى اذا لحق الفعل الصادر من المجتهد، او المقلد اجتهاد مخالف لاجتهاده السابق اى اذا تبدل رأى المجتهد.
(٨) جواب لقوله: «فاذا لحقه ...» اى كان الاجتهاد اللاحق كاشفا عن حال الفعل حين صدوره.
(٩) لاحقا فاذا انكشف سببيته شرعيا يترتب عليه الاثر، و اذا