تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٢ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
من ماله و حرمة (١) العقد عليها حال حياته، و لا فرق (٢) بين حصول هذا الطريق حال العقد، او قبله او بعده ثم انه اذا اعتقد السببية، و هو فى الواقع غير سبب (٣) فلا يترتب عليه (٤) شىء فى الواقع. نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا (٥) فاذا زال الاعتقاد رجع الامر الى الواقع، و عمل على مقتضاه (٦). و بالجملة:
فحال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية، كحياة زيد، و موت عمرو، فكما انه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضى مدة من موته
الزوجة اذا كان الزوج محبوسا، او غائبا، او مجنونا.
(١) اى من احكام زوجية هند انه يحرم على الغير العقد عليها حال حيوة الزوج.
(٢) اى لا فرق فى ترتب الاثر على العقد من حين العقد بين أن يحصل الطريق الى تحقق العقد حينه، او قبله، او بعده.
(٣) كما اذا اعتقد بان المعاطاة سبب للنقل و الانتقال، و الحال انها ليست بسبب لهما.
(٤) اى على ما اعتقد بانه سبب.
(٥) اى ما دام قاطع بسببية شىء كالمعاطاة مثلا مع عدم كونها سببا فى الواقع فهو مكلف بالعمل على طبق اعتقاده، و لا يكون مكلفا بالواقع اذ لا يعقل القطع بشىء، و عدم ترتيب اثره عليه و ترتيب الاثر على خلاف ما اعتقد به.
(٦) اى على مقتضى الواقع فاذا زال اعتقاده بان المعاطاة سبب، و علم ان السبب الواقعى هو العقد اللفظى فيرتب الاثر على العقد اللفظى لا على المعاطاة التى كانت على خلاف الواقع اى لم يكن سببا فى الواقع.