تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
ضرر زائد على ترك التصرف (١)، فيرجع الى عموم التسلط (٢)، و يمكن الرجوع الى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك (٣) لدفع ضرر الغير حرج، و ضيق عليه (٤) اما لحكومته (٥) ابتداء على نفى الضرر، و اما لتعارضهما و الرجوع الى الاصل. و لعل هذا (٦)
فى ترجيحه عند تعارض الضررين، و اخرى لا يكون ترك التصرف ضررا زائدا على المالك بل نفس المنع من تصرفه ضرر عليه، فان نفس هذا الضرر يكفى فى تقديم المالك على جاره عند تعارض الضررين.
(١) بل نفس ترك التصرف بعد صدق الضرر عليه عرفا يكفى فى ترجيح المالك على جاره.
(٢) اى عموم الناس مسلطون على اموالهم بعد تعارض الضررين.
(٣) عن التصرف فى ملكه.
(٤) اى على المالك.
(٥) اى تقديم المالك اما لاجل حكومة دليل نفى الحرج على دليل نفى الضرر ابتداء لا انه مرجع بعد سقوط لا ضرر بالتعارض، و اما لاجل تعارض دليلى الضررين، و تساقطهما، و الرجوع الى اصالة سلطنة الناس على اموالهم، و المراد من الاصل هنا هى القاعدة.
(٦) اى لعل هذا الذى ذكرناه فى وجه تقديم المالك على غيره- من جهة الرجوع الى عموم الناس مسلطون على أموالهم، او الى قاعدة نفى الحرج، او الى الاصل العقلائى المستقر على جواز تصرف المالك فى ملكه كيفما يشاء- منشأ اطلاق الجماعة بان