تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٧ - فى عدم اختصاص النزاع فى حجية الاستصحاب بالشك فى المقتضى
ذلك مما يظهر للمتأمل، و يقتضيه الجمع بين كلماتهم و بين (١) ما يظهر من بعض استدلال المثبتين و النافين (٢) هو (٣) عموم النزاع لما (٤) ذكره المحقق، فما ذكره (٥) فى المعارج اخيرا
فى الشك فى الرافع، و هو ايضا محل النزاع، و لا يختص النزاع بصورة الشك فى المقتضى.
(١) عدمه خير من وجوده.
(٢) اما استدلال المثبتين، فهو قولهم: ان المقتضى للحكم الاول موجود، و العارض لا يصلح أن يكون رافعا، و هو كما ترى ظاهر فى وقوع النزاع فى مورد الشك فى الرافع ايضا، و اما استدلال النافين فهو انه لو كان الاستصحاب حجة لكانت بينة النفى مقدمة على بينة الاثبات لاعتضادها بالاستصحاب، و يظهر من هذا الاستدلال ايضا عموم النزاع لمورد الشك فى الرافع لان الشك فى ارتفاع العدم من قبيل الشك فى الرافع، فان الاعدام فيه استعداد للبقاء الى أن يحصل رافعه و هو الوجود.
(٣) خبر لقوله: ان الذى يقتضيه التدبر اى مقتضى التدبر فى كلماتهم و مقتضى الجمع بين كلماتهم و ظاهر استدلال النافين للاستصحاب و مثبتيه هو عموم النزاع لصورة الشك فى الرافع ايضا، و لا يختص بصورة الشك فى المقتضى.
(٤) اى ما ذكره المحقق يعم الشك فى الرافع ايضا و لا يختص بالشك فى المقتضى.
(٥) فيه اعتراض على صاحب المعالم، و الفاضل الجواد لان المحقق بعد اختياره فى اول كلامه قول المفيد (ره) اعنى القول باعتبار الاستصحاب مطلقا قد خص الحجية منه فى آخر كلامه بما