تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٣ - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع
او مصداقا (١) لرافع معلوم المفهوم، كالرطوبة المرددة بين البول و الوذى، او مجهول (٢) المفهوم، و لا اشكال فى كون ما عدا الشك فى وجود الرافع (٣) محلا للخلاف، و ان كان ظاهر (٤) استدلال بعض المثبتين (٥) بأن المقتضى للحكم الاول موجود الى آخره
للطهارة للشىء مع القطع بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم رافعيته، كالمذى فانه لا يعلم أنه متصف بالرافعية فى الشريعة أم لا.
(١) اى الشك فى رافعية الموجود للجهل بصفة الموجود من جهة كونه مصداقا لرافع معلوم المفهوم اى لاجل الشبهة المصداقية، كما اذا خرج رطوبة مرددة بين البول و الوذى فلا يعلم انها مصداق للبول حتى يكون رافعا للطهارة أم لا.
(٢) اى للجهل بكونه مصداقا لرافع مجهول المفهوم، كما اذا لم يعلم ان الخفقة رافعة للطهارة أم لا من جهة الجهل بانها داخلة فى مفهوم النوم أم لا فالشك فى رافعية الخفقة لاجل الجهل بانها مصداق للنوم الذى هو مجهول المفهوم أم لا، فالشك فى رافعية الموجود صار اربعة أقسام.
اضف اليه: الشك فى وجود أصل الرافع فيكون المجموع خمسة أقسام.
(٣) و هو الشك فى وجود المقتضى و الشك فى رافعية الموجود بجميع اقسامه الاربعة.
(٤) وجه الظهور هو انه فرض محل الخلاف مع بقاء المقتضى فيعلم منه ان مع عدم احراز المقتضى يكون الاستصحاب خارجا عن محل الكلام و متفقا على عدم اعتباره.
(٥) اى مثبتين للاستصحاب.