تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٣ - هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
الثالث: أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية (١) مسألة اصولية يبحث فيها (٢) عن كون الشىء دليلا على الحكم الشرعى نظير حجية القياس، و الاستقراء (٣).
« [الامر الثالث] هل الاستصحاب مسألة اصولية، او قاعدة فقهية، او من المبادئ التصديقية»
(١) اى من الامارات.
(٢) اى يبحث فى المسألة الاصولية عن كون الشىء، كالاستصحاب مثلا هل حجة، و دليل على الحكم الشرعى أم لا؟
فالبحث عن كون الشىء دليلا، و حجة بحث عن عوارض الشىء، فان مسائل كل علم تبحث فيه عن عوارض موضوعه.
و الحاصل: ان الاستصحاب بناء على هذا المسلك دليل يوجب الظن ببقاء الحكم الشرعى، فالبحث عن حجيته بحث عن عوارضه.
(٣) كما أن البحث عن حجيتهما داخل فى المسألة الاصولية كذلك البحث عن حجية الاستصحاب بحث فى المسألة الاصولية لان الاصول هى القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام، فاذا ثبت حجية الاستصحاب، و القياس، و الاستقراء تكون هى من القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام.
و الحاصل: ان الاستصحاب اذا كان مدركه العقل، و كان حجة من باب الظن فلا اشكال فى كونه من المسائل الاصولية، و يكون من الامارات غير العلمية، كخبر الواحد، كما هو مقتضى تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية، فان المسألة الاصولية تكون عبارة عن قاعدة ممهدة تقع نتيجتها