تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - الاشكال على انطباق قاعدة نفى الضرر على موردها
الخامسة. فى انطباق قاعدة نفى الضرر على موردها، و هو قصة سمرة بن جندب.
ربما يقال: بعدم انطباقها على المورد اذ الضرر انما كان فى دخول سمرة على الانصارى بغير استئذان، و لم يكن فى بقاء عذقه فى البستان، و كيف طبق (ص) القاعدة على المورد.
و اجيب عنه بوجوه: و نحن نذكر واحدا منها، و هو ان المستفاد من قصة سمرة امران:
الاول: عدم جواز دخول سمرة على الانصارى بغير استئذان.
ثانيهما: حكمه (ع) بقلع العذق، و الاشكال المذكور مبنى على أن يكون الحكم الثانى بخصوصه، او منضما الى الاول مستندا الى نفى الضرر، و اما ان كان المستند اليه خصوص الحكم الاول و كان الحكم الثانى الناشئ من ولايته دفعا لمادة الفساد، او تأديبا له فلا يرد عليه الاشكال المذكور.
أقول: ان هذه التوجيه و ان كان قائله عدة من الاكابر، كالاستاذ الاعظم (قدس سره) إلّا أنه قابل للنقاش و الذى يسهل الخطب أن عدم علمنا بكيفية انطباق الكبرى على المورد، و الجهل بها لا يضر بالاستدلال بالكبرى الكلية فيما علم انطباقها عليه، كما ذكره شيخنا الاعظم (قدس سره).
«تنبيهات»
[التنبيه الاول ان المنفى بحديث نفى الضرر هو الحكم الالزامى الموجب لوقوع المكلف فى الضرر]
التنبيه الاول: ان المنفى بحديث نفى الضرر هو الحكم الالزامى الموجب لوقوع المكلف فى الضرر، و اما الترخيص فى