تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤ - فى الاستصحاب و تعاريفه
كان فيخرج (١) ابقاء الحكم لاجل وجود علته، او دليله، و الى ما ذكرنا (٢) يرجع تعريفه (٣) فى الزبدة بانه (٤) اثبات الحكم فى الزمان الثانى تعويلا (٥) على ثبوته فى الزمن الاول. بل نسبه (٦) شارح الدروس الى القوم فقال: (٧) ان القوم ذكروا أن الاستصحاب اثبات حكم فى زمان لوجوده (٨) فى زمان سابق عليه،
(١) اى يخرج عن تعريف الاستصحاب اذا كان الحكم باقيا لاجل وجود علته، كما اذا كان الحرمة باقية لاجل وجود السكر فى الخمر، او كان الحكم باقيا لاجل وجود الدليل الدال عليه، كالحكم بوجوب صلاة الجمعة، مثلا عند الشك فيه لاجل اطلاق الدليل الدال عليه، لما عرفت من ان الحكم ببقاء الحكم فى الاستصحاب ليس لاجل وجود علته، و ليس لاجل وجود الدليل الدال عليه، بل لاجل تحقق وجوده سابقا.
(٢) من ان علة الابقاء اى علة كون الحكم باقيا فى نظر الشارع هو كونه متحققا سابقا.
(٣) اى تعريف الاستصحاب.
(٤) اى الاستصحاب.
(٥) اى اعتمادا على ثبوت الحكم فى الزمن الاول، فيستفاد من كلامه ان علة اثبات الحكم فى الزمان الثانى هو كون الحكم المذكور ثابتا سابقا.
(٦) اى نسب المحقق الخوانسارى ما ذكرنا من التعريف للاستصحاب الى القوم.
(٧) اى قال شارح الدروس.
(٨) اى لوجود الحكم الذى ثبت لاحقا فى زمان سابق، و انت