تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
اعتبار الشرط المجهول تفصيلا و لم يجوز (١) التكرار المحرز له فاوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان و لم يجوز تكرار الصلاة فيهما (٢) مع ورود النص به (٣) لكن من طريق الآحاد مستندا (٤) فى ذلك الى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه و كما لا يجوز الدخول فى العمل بانيا على احراز الواقع بالتكرار كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ فان طابق الواقع و إلّا اعاده (٥) و لو دخل فى العبادة بنية الجزم (٦) ثم اتفق له ما يوجب تردده فى الصحة و وجوب الاتمام و فى البطلان و وجوب الاستيناف
الذى أتى بصلوات متعددة حسنا.
(١) من باب التفعيل اى لم يجوز الحلى التكرار المحرز للشرط المجهول اذ بعد سقوط الشرط عن الشرطية عند الجهل به لا معنى للاحتياط.
(٢) اى فى الثوبين المشتبهين.
(٣) اى بتكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين لكنه خبر واحد.
(٤) اى الحلى اسند عدم جواز التكرار الى انه يعتبر قصد الوجه مقارنا للعمل و حيث ان التكرار يخل به فلا يجوز.
(٥) و السر فى عدم جواز الاحتياط فى كلتا الصورتين هو انه مخل بقصد الوجه المعتبر مقارنا للعمل و معه لا يكون موضوع الاحتياط محرزا.
(٦) بان كان معتقدا بطهارة ثوبه مثلا ثم عرض عليه الشك فى الطهارة الذى صار منشأ للتردد فى صحة صلاته و وجوب اتمامها.