تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠١ - لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
و الظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف فى كلا القسمين (١).
نعم نسب الى بعض التفصيل بينهما بانكار الاول، (٢)، و الاعتراف بالثانى (٣)، و نسب الى آخر العكس (٤) حكاهما الفاضل القمى فى القوانين.
و فيه (٥) نظر: يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعى و غيره فنقول: الحكم الشرعى يراد به تارة الحكم الكلى الذى من شأنه أن يؤخذ من الشارع كطهارة من خرج منه المذى، او نجاسة ما زال تغيره بنفسه (٦)،
الصلاة نقلت من معناها اللغوى الى معناها الشرعى، لكن لم يعلم انه فى زمان سابق كعصر الائمة (ع)، او اسبق، كعصر النبى (ص) فيستصحب الوضع الاول.
(١) اى سواء كان المستصحب حكما شرعيا، او موضوعا خارجيا.
(٢) و هو جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى.
(٣) و هو جريان الاستصحاب فى الموضوع الخارجى.
(٤) اى انكار الثانى و هو جريان الاستصحاب فى الموضوع الخارجى، و الاعتراف بالاول، و هو جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى.
(٥) اى فى التفصيل نظر.
(٦) فان الحكم بطهارة المذى، او نجاسة الماء الذى زال تغيره بنفسه وظيفة الشارع بحيث لا يمكن رفع الشك عنه إلّا بالرجوع اليه. و الحاصل: ان الحكم الشرعى هو ما من شأنه أن