تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٢ - لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
و أخرى يراد به (١) ما يعم الحكم الجزئى الخاص فى الموضوع الخاص، كطهارة هذا الثوب، و نجاسته (٢) فان الحكم بهما (٣) من جهة عدم ملاقاته للنجس، او ملاقاته ليس وظيفة الشارع.
يؤخذ من الشارع، و كان بيانه وظيفته.
(٧) اى بالحكم الشرعى. اى يراد من الحكم الشرعى اعم من الحكم الشرعى الكلى، و الحكم الشرعى الجزئى.
(٢) فان طهارة الثوب الخارجى حكم شرعى جزئى باعتبار كون موضوعه جزئيا خارجيا، و كذا نجاسته.
(٣) اى الحكم بطهارة الثوب و نجاسته من جهة أن الثوب لاقى النجس فتنجس، او لم يلاقه فهو طاهر ليس بيانه وظيفة الشارع و ان كان وظيفته بيان حكمه من حيث انه مشكوك الحكم.
توضيحه: انه اذا شك فى طهارة الثوب المعين بسبب الشك فى ملاقاته للنجس، فهنا أمران:
أحدهما: بيان حكم المشكوك بان حكم الثوب الذى نشك فى طهارته بسبب الشك فى ملاقاته النجس هى الطهارة، و لا شك فى أن بيان حكم المشكوك بهذا المعنى حكم شرعى بيانه وظيفة الشارع، سواء كان فى الموضوع الكلى، مثل ما شك فى طهارة التتن، او الجزئى كهذا الثوب المشكوك طهارته، فان الحكم الشرعى اعم من الحكم الواقعى المتعلق بالموضوعات الواقعية، و الظاهرى المتعلق بالموضوعات المشكوكة.
و ثانيهما: ازالة الشك بان هذا الثوب لاقى النجس او لم يلاق، و لا شك انه ليس حكما شرعيا، و ليس بيانه وظيفة الشارع فطهارة هذا الثوب و نجاسته من حيث ان حكم المشكوك كذا حكم شرعى،