تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٤ - هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
نعم يشكل ذلك (١) بما ذكره المحقق القمى فى القوانين، و حاشيته من أن مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا (٢)، لا عن (٣) دليلية الدليل و على ما ذكره (٤) «(قدس سره)»
فى طريق الاستنباط، و هذا شأن الاستصحاب بعد اثبات حجيته.
(١) اى يشكل كون الاستصحاب مسألة اصولية، توضيحه: ان دخول الاستصحاب فى المسألة الاصولية مبنى على كون موضوع الاصول ذوات الادلة الاربعة، كما ذهب اليه صاحب الفصول فانه على هذا المسلك يكون البحث عن حجية الاستصحاب بحثا عن عوارض الدليل الدال على بقاء المستصحب. و اما على مسلك القمى من ان موضوع الاصول الادلة بعد الفراغ عن كونها ادلة و حجة فيكون الوصف العنوانى مأخوذا فى موضوعيتها، فيدخل البحث عن حجية الاستصحاب فى البحث عن اثبات موضوعية الموضوع، فيدخل فى البحث عن المبادى التصديقية اذن فكون الاستصحاب داخلا فى المسألة الاصول يشكل بما ذكره القمى فلاحظ.
(٢) كالبحث عن تعارض الخبرين فانه بعد الفراغ عن كون كل من الخبرين حجة فى حد نفسه فعلى هذا يكون موضوع الاصول، هى الادلة بعد الفراغ عن كونها حجة.
(٣) اى لا تكون مسائل الاصول ما يبحث فيها عن دليلية الدليل و حجيته كى يكون موضوع الاصول ذوات الادلة، كالبحث عن حجية خبر العادل.
(٤) اى على ما ذكره القمى من أن موضوع علم الاصول هى الادلة بعد الفراغ عن كونها حجة.