تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
عنه باعتقاده لوجوب هذا الشىء عليه فى الواقع، و اما من (١) جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع، و كونه (٢) مؤاخذا على ترك التعلم فلا يجب عليه القصر لغفلته عنه (٣). نعم يعاقب على عدم ازالة الغفلة، كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك، و من تبعه، و اما من جهة (٤) تسليم تكليفه بالواقع إلّا ان الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز و ان كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك (٥) القصر لكنه (٦) ليس مأمورا به حتى يجتمع مع فرض وجود الامر بالاتمام، لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور حيث ان الظاهر منهم، كما تقدم بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة الى الجاهل، و لذا (٧) يبطلون (٨)
(١) هذا اشارة الى التقريب الثالث. و ملخصه: نلتزم بانقطاع الخطاب واقعا عن الجاهل لغفلته مع كونه معاقبا على عدم ازالة الغفلة و ترك التعلم.
(٢) اى كون الجاهل الذى صار غافلا.
(٣) اى عن القصر
(٤) هذا اشار الى التقريب الرابع.
(٥) لانه صارا غافلا و عاجزا عن الاتيان بالتكليف الواقعى، و هو القصر لسوء اختياره اذ هو لو لم يقصر فى التعلم لم يعرض عليه الغفلة.
(٦) اى لكن الغافل ليس مأمورا بالقصر كى يقال: كيف يجتمع الامر بالقصر مع الامر بالاتمام.
(٧) اى و لاجل كونهم ملتزمين ببقاء التكليف.
(٨) مضارع باب الافعال اى يعتقدون ببطلان صلاة الجاهل ...