تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٢ - تحقيقاتنا فى مناط جريان الاستصحاب
فتأمل (١).
على كونه حجة من باب الاخبار.
(١) لعله اشارة الى أن مجرد التعبير بان اليقين لا ينقضه الشك لا يدل على أن غرضه ذلك من باب الاخبار، و يمكن أن يكون اشارة الى أن مراد الشهيد من الظن هو الظن النوعى.
«التحقيق»
وقع الكلام فى أن المناط فى جريان الاستصحاب ما ذا ففى المسألة وجوه: بل اقوال:
الاول: ان المناط فى جريانه عدم العلم بخلاف ما يتقن به سابقا سواء ظن بالبقاء، او شك فيه، او ظن بالارتفاع او شك فيه لان المراد بالشك فى الخلاف خلاف اليقين الشامل للظن فانه المتعارف فى لغة العرب، و جعل الظن مقابلا للشك و اليقين اصطلاح خاص قد حدث بينهم.
الثانى: ان المناط عدم الظن بالخلاف فيجرى فى مورد الشك، او الظن بالبقاء.
الثالث: ان المناط حصول الظن الشخصى بالبقاء فلا يجرى فى مورد الشك او الظن بالخلاف.
الرابع: ان المناط حصول الظن النوعى بالبقاء.
و قال شيخنا الاعظم (قدس سره): انه لا بد من التفصيل فى المقام فان قلنا ان الاستصحاب من الامارات و انه حجة من باب حكم العقل بها فلا يكون المناط عند الفقهاء الظن الشخصى بالبقاء بل العبرة بالظن النوعى.