تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - فى الاستصحاب و تعاريفه
و ان جعل خصوص (١) الكبرى انطبق على تعاريف المشهور، و كان صاحب الوافية استظهر منه (٢) كون التعريف (٣) مجموع المقدمتين، فوافقه (٤) فى ذلك فقال: (٥) الاستصحاب هو التمسك بثبوت ثبت فى وقت (٦) او حال (٧) فيما بعد ذلك الوقت (٨) او فى غير تلك الحال (٩)، فيقال: ان الامر الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه،
(١) اى ان جعل معرف الاستصحاب خصوص قوله: «و كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء» انطبق التعريف الذى ذكره شارح المختصر على تعاريف المشهور للاستصحاب، و هو ابقاء ما كان لان معنى الكبرى ان كل شىء معلوم سابقا يحكم عقلا او شرعا ببقائه فيكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، و هو عين تعريف المشهور.
(٢) اى استظهر الفاضل التونى من كلام شارح المختصر.
(٣) اى تعريف الاستصحاب ليس بمجرد الصغرى، و لا بمجرد الكبرى بل انه يعرف بمجموع الصغرى، و الكبرى.
(٤) اى وافق صاحب الوافية شارح المختصر فى كون الاستصحاب مجموع الصغرى، و الكبرى.
(٥) اى صاحب الوافية.
(٦) كثبوت وجوب صلاة الجمعة فى عصر النبى (ص).
(٧) كتنجس الماء حال تغيره بالنجاسة.
(٨) اى التمسك بثبوت ما ثبت و الحكم ببقائه فيما بعد ذلك الوقت كعصرنا هذا.
(٩) اى فيما بعد زوال التغير.