تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦ - فى الاستصحاب و تعاريفه
لا نفسه، و لذا (١) صرح فى المعالم كما عن غاية المأمول (٢) بان استصحاب الحال محله (٣) أن يثبت حكم فى وقت ثم يجىء وقت آخر، و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان، و هو (٤) الاستصحاب انتهى.
و يمكن توجيه التعريف المذكور (٥) بان المحدود (٦) هو الاستصحاب المعدود من الادلة (٧)،
(١) اى لاجل ما ذكرنا ان كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق هو مورد الاستصحاب، و مجراه، لا نفس الاستصحاب.
(٢) للشهيد الثانى فان ما ذكره صاحب المعالم، و صاحب غاية المأمول شاهد على ما ذكرناه.
(٣) اى مورد استصحاب الحال هو ثبوت الحكم اليقينى سابقا، ثم شك فى الزمان اللاحق فى انتفائه.
(٤) اى الحكم ببقاء الحكم الثابت يقينا فى السابق عند الشك فى انتفائه هو الاستصحاب، فانت ترى ان المستفاد من كلامهما ان ثبوت حكم يقينى الحصول فى الآن السابق، و مشكوك البقاء فى الآن اللاحق هو محل الاستصحاب و مجراه لا نفس الاستصحاب.
(٥) للاستصحاب من الميرزا القمى.
(٦) اى الاستصحاب الذى عرفه القمى.
(٧) توضيحه: انه وقع الخلاف بينهم فى أن الاستصحاب هل هو حجة من باب افادته الظن النوعى؟ او حجة من باب الاخبار، فعلى الاول يكون الاستصحاب من الادلة و الامارات، و على الثانى