تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٥ - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
و اما أن لا يدل (١) و قد فصل بين هذين القسمين (٢) المحقق فى المعارج، و المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس فانكرا الحجية فى الثانى (٣)، و اعترفا (٤) بها فى الاول مطلقا (٥)، كما يظهر من المعارج، او بشرط كون الشك فى وجود الغاية، كما يأتى من شارح الدروس، و تخيل بعضهم (٦) تبعا لصاحب المعالم ان قول المحقق (قدس سره) موافق للمنكرين لان محل النزاع ما لم يكن
صوم النهار فان النهار ينتهى بوصول آخره و دخول الليل يكشف عن انتهائه.
(١) اى أن لا يدل دليل المستصحب على استمرار الحكم الى حصول رافع، او غاية بل مهمل عن دلالته على الاستمرار و عدمه، كما اذا كان الدليل لبيا كالاجماع و نحوه، و كالدليل على ثبوت خيار الغبن، فانه مهمل عن كونه فوريا بحيث لو لم يأخذ بالخيار فى الآن الاول بعد البيع سقط الخيار، او استمراريا فانه باق الى أن يحصل رافعه.
(٢) اى بين ما كان الدليل دالا على استمرار الحكم الى أن يحصل رافع او غاية و بين الدليل الذى لا يدل على ذلك.
(٣) اى انكر حجية الاستصحاب فيما لم يدل الدليل على المستصحب على استمراره.
(٤) اى اعترف صاحب المعارج، و المحقق الخوانسارى بحجية الاستصحاب فيما كان الدليل على المستصحب دالا على استمراره الى حصول رافع او غاية.
(٥) سواء كان الشك فى حصول رافع او حصول غاية.
(٦) كفاضل الجواد