تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٣ - فى حكومة حديث لا ضرر على الاحكام الاولية
و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء، و حرمة الترافع الى حكام الجور، و غير ذلك (١).
و ما يظهر من غير واحد (٢) من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف، و هذه القاعدة ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب، و اما بالاصول، كالبراءة فى مقام التكليف، و غيرها فى غيره فهو (٣) خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها (٤) من ادلة نفى الحرج، و رفع الخطاء، و النسيان، و نفى السهو على كثير السهو، و نفى السبيل
الموضع الثانى فى دلالتها، و مقدارها.
الموضع الثالث من حيث المعارض و عدمه.
(١) من الاحكام الضررية فان لزوم العقود، او سلطنة الناس على اموالهم، او وجوب الوضوء، او حرمة الترافع، او غيرها من الاحكام لو كان ضرريا ينفى بقاعدة نفى الضرر.
(٢) كالفاضل القمى، و الفاضل النراقى و غيرهما حيث انهم التزموا بالتعارض بين قاعدة نفى الضرر، و بين العمومات الدالة على الاحكام الاولية ثم رجحوا القاعدة على الاحكام الاولية بعمل الاصحاب على القاعدة فى مقام التعارض فانه يكون مرجحا لها او رجحوها بكونها موافقة لاصالة البراءة فان كون احد المتعارضين موافقا للاصل يوجب تقديمه على الآخر، فان موافقة الاصل من المرجحات عندهم.
(٣) اى الالتزام بالتعارض، و الترجيح بالمرجحين المذكورين خلاف التدبر.
(٤) اى نظائر قاعدة نفى الضرر من ادلة الاحكام الثانوية.