تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - فى تعارض الضررين
فلا يستند اليه، مثلا، اذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على الآخر استند الضرر اليه، و اما اذا رأى ضررا متوجها الى شخص، و كان قادرا على دفعه فلم يدفعه لم يستند الضرر اليه اذن فلا يشمل الضرر للاحكام العدمية.
[التنبيه السادس فى تعارض الضررين]
التنبيه السادس: فى تعارض الضررين. يقع الكلام هنا فى مسائل ثلاث:
المسألة الاولى: ما لو دار امر شخص واحد بين ارتكاب احد الضررين، و فروعه ثلاثة:
الفرع الاول: ما اذا دار أمره بين ضررين مباحين بان يضر ببدنه، او بماله، و فى مثله هو مخير بين ارتكاب اى منهما.
الفرع الثانى: ما اذا دار الامر بين ضرر يحرم ارتكابه و بين ضرر لا يحرم ارتكابه، و لا شبهة فى لزوم اختيار الثانى.
الفرع الثالث: ما اذا دار الامر بين ضررين محرمين، فيدخل المقام حينئذ فى باب التزاحم.
الفرع الرابع: ما لو دار الامر بين الاضرار باحد الشخصين، فيدخل هذا ايضا فى باب التزاحم.
المسألة الثانية: ما اذا دار امر ضرر واحد بين شخصين، و مثاله المعروف ما اذا دخل رأس دابة شخص فى قدر شخص آخر، و لم يمكن التخليص الا بكسر القدر، او ذبح الدابة، و فروع هذه المسألة ثلاثة:
الفرع الاول: أن يستند الامر الى احد المالكين، و فى هذه