تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - فى تعارض الضررين
غرضه اللعب، و الميل النفسانى، و لا شبهة فى حرمة تصرفه فى ملكه فى هذه الصورة ايضا.
الصورة الثالثة: ان يكون تصرفه فى ملكه بداعى المنفعة بأن يكون فى تركه فوات المنفعة بان يكون فى حفر البئر فى ملكه، مثلا، اضرار على جاره، و فى تركه فوات منفعة من الحافر.
الصورة الرابعة: ان يكون فى ترك التصرف اضرار على المالك، و فى التصرف اضرار على جاره.
و قال شيخنا الاعظم (قدس سره): ان المرجع عموم «الناس مسلطون على اموالهم» و لو عدّ مطلق حجره عن التصرف فى ملكه ضررا لم يعتبر فى ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه فيرجع الى عموم قاعدة التسلط، و يمكن الرجوع الى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج و ضيق عليه اما لحكومته ابتداء، و اما لتعارضهما، و الرجوع الى الاصول.
و لكن يمكن الايراد على كلامه اولا: بأن منع المالك عن ملكه لا يكون حرجا عليه دائما بل قد يكون، و قد لا يكون.
و ثانيا: انه لا وجه لحكومة ادلة نفى الحرج على ادلة نفى الضرر فان كل واحد منهما ناظر الى الادلة الدالة على الاحكام الاولية.
و قال الاستاذ الاعظم (قدس سره): ان الحديث ورد مورد الامتنان فلا يشمل المقام لان منع تصرف المالك فى ملكه خلاف الامتنان و الترخيص فيه ايضا خلاف الامتنان على الجار فلا يشمل المقام، لكن حيث ان الحديث لا يكون