تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
اشتراط فيه بعدالة (١) المخبر فاذا شك فى عدالته (٢) شك فى قبول خبره فى نفسه (٣) و المرجع فى هذا الشك (٤) و المتعين فيه عدم القبول لان عدم العلم بحجية شىء كاف فى عدم حجيته (٥).
ثم الذى يمكن ان يقال فى وجوب الفحص (٦) انه اذا كان العلم بالموضوع (٧) المنوط به التكليف يتوقف (٨) كثيرا على الفحص
(١) الجار متعلق بقوله: «اشتراط ...»
(٢) اى فى عدالة المخبر.
(٣) اى من دون اشتراط التبين فيه. و ملخص الكلام: ان مرجع الشك فى عدالته الى الشك فى انه هل يقبل خبره بلا تبين و فى نفسه أم لا؟ اذ لو كان المخبر عادلا يقبل خبره فى نفسه اى بلا ان يكون التبين شرطا لقبوله، و لو كان فاسقا لا يقبل خبره فى نفسه و بلا تبين.
(٤) اى الشك فى قبول خبره بلا تبين، و عدمه.
(٥) اذ المفروض يشك فى قبول خبر مجهول الحال لاجل الشك فى كونه عادلا، و الشك فى الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية.
(٦) فى الشبهة الموضوعية الوجوبية.
(٧) كالنصاب الذى يكون التكليف باداء الزكاة فيه منوطا ببلوغ النصاب فانه كثيرا ما يحصل الشك اما فى اصل بلوغ النصاب، او فى الزائد عليه بحيث لو اهمل المكلف و لم يفحص عن البلوغ بالنصاب و عدمه، كثيرا ما يحصل فى مخالفة الواقع.
(٨) خبر لقوله: «كان ...» اذا كان العلم بالموضوع يتوقف كثيرا على الفحص.