تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد، و من هنا يمكن ان يقال:
فى مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة فى اول ازمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها (١) و نفى (٢) وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن اول سنة الاستطاعة بالنسبة الى كثير من الاشخاص (٣)، لكن الشأن فى صدق هذا الدعوى (٤). و اما ما استند اليه المحقق القمى المتقدم من ان الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده. ففيه: انه (٥)
المعلوم، و تمسك فى الاوامر المشكوكة باصالة البراءة عد مستحقا ...»
(١) اى على ترك المحاسبة.
(٢) اى فلو بنى على نفى وجوب الحج عند الشك فى الاستطاعة.
(٣) اذ العلم بالاستطاعة غالبا يتوقف على الفحص بحيث لو ترك الفحص و عمل باصالة البراءة يقع فى مخالفة التكليف الواقعى غالبا.
(٤) و هى ان حصول العلم بموضوع الحكم يتوقف على الفحص لان الغالب حصول العلم بالموضوع كالاستطاعة، و غيرها من دون فحص و احتياج اليه فلا تلزم المخالفة الكثيرة حينئذ بالعمل باصالة البراءة فى الموارد المشكوكة الباقية.
(٥) اى توقف الواجبات المشروطة على وجود الشرط لا على العلم بوجوده مسلم لان الامر بالشىء يقتضى ايجاب المقدمات