تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٠ - فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى بقاء المستصحب
و الكرية (١)، و نقل اللفظ عن معناه الاصلى (٢)، و شبه ذلك (٣)، و قد (٤) ينشأ من اشتباه الحكم الشرعى الصادر من الشارع، كالشك فى بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره، و طهارة المكلف بعد حدوث المذى منه (٥)، و نحو ذلك (٦)، و الظاهر دخول كلا
(١) كما اذا شرب حيوان من الماء الكر فصار شربه سببا للشك فى بقاء الكرية، و المنشأ للشك فى جميع الصور المذكورة هو اشتباه الامر الخارجى.
(٢) الشك فى بقاء اللفظ فى معناه اللغوى، و عدم نقله الى غيره مسبب عن اشتباه أمر خارجى، و هو نقل الواضع او الاستعمال البالغ الى حد الوضع فيستصحب بقاءه، او عدم نقله عن معناه الاصلى الى المعنى المجازى.
(٣) من الموارد التى يكون الشك فى بقاء المستصحب ناشئا من اشتباه الامور الخارجية.
(٤) عطف على قوله: «قد ينشأ من اشتباه الامر الخارجى» اى الشك فى بقاء المستصحب قد يكون ناشئا من اشتباه الحكم الشرعى الذى يكون منشؤه اجمال النص، او فقدانه، او تعارض النصين.
(٥) حيث ان الشك فى بقاء نجاسة الماء المتغير احد اوصافه الثلاثة اذا زال تغيره بنفسه ينشأ من اشتباه الحكم الشرعى اى لا يعلم ان زوال التغير رافع لنجاسة الماء شرعا أم لا، و كذا الشك فى طهارة المكلف ينشأ من اشتباه الحكم الشرعى حيث لا يعلم ان خروج المذى عند الشارع رافع للطهارة أم لا، فمنشأ الشك فى كلا المثالين هو الجهل بحكم الشارع.
(٦) من الموارد التى يكون الشك فى بقاء المستصحب